الشيخ نجم الدين الطبسي
580
موارد السجن في النصوص والفتاوى
فهرس الآثار أ اتي طارق بالشام برجل قد اخذ في تهمة 532 . أتي عمر شاهد الزور فوقفه للناس 206 . إذا أنا لم احبس في الدّين 380 . إذا سرق فاقطعوا يده 112 . إذا لاعن الرجل وأبت المرأة 311 . إن أبا بكر وعمر كانا يقولان : لا يقتل المولى 92 . إن امرأة باعت دار الغير 395 . إن امرأة غاب عنها زوجها ، ثم جاء 249 . إن رجلا قدم من الهند بأمان 102 . إن رجلا كان مع قوم يتّهمون بهوى 532 . إن رجلا من المشركين قتل رجلا من المسلمين 103 . إن عمر استشار في السارق 113 . إن عمر حبس ثلاثة 189 . إن عمر حبس الخطيئة 174 . إن عمر حبس عصبة صبي 306 . إن عمر بن الخطاب أتي بسارق فاعترف 532 . إن عمر بن الخطاب ضرب شاهد الزور 206 ، 211 . إن عمر بن الخطاب كتب إلى عمّاله بالشام 206 . إن عمر بن عبد العزيز كان لا يسجن 400 . إن غلاما اختلس طوقا فرفع إلى عدي 127 . إن كان جرح أحدا فاجرحوه 359 ، 511 . إن كان شريح ليحبسه به 485 . إنّه حبس ابنه عبد اللّه 428 . إنّه حبس رجلا في خادم باعه لابنته 393 . إنّه قدم على عمر رجل من قبل أبي موسى 227 . إنّه كان إذا أخذ شاهد الزور بعث 210 . إنّه كان يحبس في الدّين 380 . إنّهما حبسا رجلا في السجن 393 . أوّل من فعل ذلك علي بن أبي طالب ( ع ) 523 ، 527 . أيقطع السارق أكثر من يده ورجله 113 .